رمضان هو: الركن الرابع من أركان الإسلام، وفرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة النبوية؛ لأنه لما كان فيه مشقة أخر إلى المدينة، ولم يجب عليهم في مكةَ، حتى وقر الإيمان في النفوس،بدأ التشريع في المدينة .
الصومُ في الشرع: (الإمساكُ عن أشياء مخصوصة)، وهي مفسداتُه، (في زمن مخصوص)، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، (من شخص مخصوص)، وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء. فحقيقة الصيام هو الامتناع عن شهوتي الفرْج والبطن بنيّة؛ لأن الصوم عبادةٌ، ولا تصحّ إلا بنية، ولابد من تبيت النية لكل ليلةٍ مستقلة، والنية محلها القلب، ولا يصح الجهر بها، ووقت النية أن يعزم الصائم على الصوم من غروب الشمس إلى قبل الآذان الثاني، وهذا الشخص المخصوص هو: المسلم العاقل، ويجب على الوليّ أن يأمر أولاده الصغار؛ إن كانوا يطيقون الصوم، حتى يربيَهم على تعاليم الإسلام.
وممن يستثنون من الصيام، والحائضُ والنّفساء لا يصحُّ صومهما، ولا يجوزُ لهما أن ينويا الصوم، قال التنوخي:« وأما كونهم لا إمساك عليهم في روايةٍ فلأنه رُوي عن ابن مسعود:« مَن أكل أول النهار فليأكل آخره».
قال ابنُ تيمية:« فأما إذا وُجدَ سببُ الفطر في أثناء النهار، مثل أن تحيض المرأةُ، فإنها تصير مُفطرةً؛ لأن الحيض يمنعُ صحةَ الصوم، وتأكل ولا تُمسِك، فيما ذكره ابنُ المنذر عن أحمدَ، وهو روايةٌ….وقال:«وكذلك إذا مرض الرجلُ، فإن له أن يفطر، فإن المريض رُخِّصَ له في الفطر لأجل المشقة التي تلحَقه بالصوم، وهذا لا فرقَ بين أوّل النّهار وآخرَه، وكذلك وابتدأ الصلاةَ قائماً ثم اعتلّ أتمّها جالساً».
والنفساء التي انقطع دمها قبل الأربعين؛ فإنها تغتسل وتصلي وتصوم؛ لأنها حينئذ طاهرة، غير أن زوجها لا يقربها، إلا بعد انتهاء الأربعين يوماً.
ومن كان مريضاً مرضاً يتعافى منه أفطر وقضى، و الذي لا يتعافى من مرضه، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مداً أي: 750غرام من الأرز أو غيره، هذا إذا لم يكن مطبوخاً، ويجوز كذلك أن يفطّرَ من طعامه الذي يطبخ، وهذا يجزؤه كذلك، وله حالتين إما أن يُفطر كل يوم مسكيناً وهذا الأفضل والأبرأ للذمة، أو ينتظر انتهاء رمضان، ويجمعهم ويفطرهم، وهذا كذلك جائز، المهم يفعل ما تيسر له.