أسدى وزير الشباب الرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق تعليمة لكافة رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية ومدراء الشباب والرياضة للولايات، مفادها، عدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، في أجل أقصاه 30 سبتمبر الجاري وعدم احترام هذا الآجال يعرض صاحبه لعقوبة الإقصاء والفصل من الوظيفة . وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة، فان السيد سبقاق أكد على إلزامية تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015 والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 60-21 المؤرخ في 08 فيفري 2021 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2021 . وحسب ذات المصدر، يواجه كل من لم يمتثل لإحكام المرسوم التنفيذي المذكور سالفا في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2021، عقوبة الإقصاء والفصل من الوظيفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015. وأضاف البيان «إن كل عضو أو موظف، ثبت عدم امتثاله للأحكام المفصلة في هذه التعليمة، سيعرض لعقوبة الإقصاء والفصل من الوظيفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015». وحسب المادة 3 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ديسمبر 2015، فان قرار عدم الجمع بين الوظائف يخص كل من، أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس الاتحادية أو رابطة أو ناد رياضي مع هذه الوظيفة المذكورة ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لنفس أو لاختصاص رياضي آخر. الشاغلين وظيفة تنفيذية لمدير تقني أو مدير منهجي أو مدرب ضمن اتحادية أو رابطة أو نادي رياضي مع الوظائف الانتخابية لرئيس أو عضو منتخب لمكتب ضمن هياكل التنظيم والتنشيط التابعة لنفس اختصاص الرياضي أو لاختصاص رياضي آخر ويخص عدم الجمع بين الوظائف أيضا الموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظائف العليا للدولة، الموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظيفة العليا للدولة لمدير الشباب والرياضة للولاية والموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظيفة العليا للدولة لمدير منتدب للشباب والرياضة. القرار يمس أيضا الموظفين أو الإطارات المسيرة المعينين في الوظيفة بصفة قانونية في منصبين عاليين لمدير عام أو مدير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري صناعي وتجاري. ويخضع لعدم الجمع بين الوظائف، زيادة على ذلك، الموظفون والإطارات المسيرة المذكورة في الفقرة أعلاه والقائمون بالنيابة في هذه المناصب طبقا للتنظيم المعمول به . واستثنت التعليمة تنفيذ المقرر على اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

